محسن عقيل

118

الأحجار الكريمة

لا بأس بنقش صوة وردة وهلال فيه ، لما روي من نفس ذلك على خاتم أبي الحسن موسى عليه السّلام مع « حسبي اللّه » . ومثلهما غيرهما مما لا روح له . لا بأس بنقش اسم صاحبه واسم أبيه ، واسم غير صاحبه عليه « 1 » . ويستحب التختم بالخواتيم المتعدّدة دركا للفضيلة ما أمكن منها . واشتهر على الألسن كراهة لبس الزوج من الخاتم ، واعتبار لبس الفرد منه واحدة أو ثلاثة أو خمسة ، ولم أقف له على مستند ، ولا بذلك مفتيا ، والعلم عند اللّه . والأحوط ترك تحويل الخاتم لتذكر الحاجة « 2 » ، بل أفتى الشيخ الحر رحمه اللّه بحرمته ، لجعل الصادق عليه السّلام ذلك من الشرك الخفي ، نعم لا بأس بالتحويل لضبط عدد الركعات ، لورود الإذن بذلك « 3 » .

--> ( 1 ) أقول : ليس في الرواية تصريح بجواز نقش الرجل اسمه واسم أبيه إلّا من حيث تقرير الإمام عليه السّلام وعدم ردعه ، وهو كاف في الحكم بالجواز ، واللّه العالم . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 409 باب 61 حديث 1 بسنده : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّ الشرك أخفى من دبيب النّمل ، وقال : منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 224 برقم 987 ، بسنده في رواية عبد اللّه بن المغيرة أنّه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصاة يأخذ بيده فيعدّ به ، وفي صفحة 166 برقم 777 بسنده : وسأل حبيب بن المعلى أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له : إنّه رجل كثير السهو فما أحفظ كل صلاتي إلّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال : لا بأس به .